مرسوم رقم 74-134
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-134 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تامنراست. 778
المادة الأولى
تقسم ولاية تامنراست التي يوجد مقرها بتامنراست الى دائرتين وبلديتين • و تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودائرتيها مع حدود البلديتين واجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.