مرسوم رقم 74-133
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-133 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة . 778
المادة 6
ان واليى المدية وتيزي وزو سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية البويرة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية البويرة .
وينقل واليا المدية وتيزي وزو بالتدريج الى والى البويرة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه .