مرسوم رقم 74-133
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-133 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة . 778
المادة 3
تتكون دائرة الاخضرية التي يوجد مقرها بالاخضرية من بلديات الاخضرية وبني عمران وبودربالة وقرومة وقادرية ومعلى وأعمر .