مرسوم رقم 74-133
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-133 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البويرة . 778
المادة الأولى
تقسم ولاية البويرة التي يوجد مقرها بالبويرة الى 4 دوائر و 19 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.