مرسوم رقم 74-132
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 132 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة . 777
المادة 9
ان واليي الجزائر والاصنام سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية البليدة وذلك طيلة الفترة | الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية | البليدة.
وينقل واليا الجزائر والاصنام بالتدريج الى والى البليدة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه.