مرسوم رقم 74-132
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 132 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة . 777
المادة 5
تتكون دائرة القليعة التي يوجد مقرها بالقليعة من بلديات القليعة والدواودة وفوكة وبواسماعيل والمعالمة والديويرة. \