مرسوم رقم 74-132
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 132 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة . 777
المادة الأولى
تقسم ولاية البليدة التي يوجد مقرها بالبليدة الى 7 دوائر و 33 بلدية .
وتنطبق الحدود الأقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها.