المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وخرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .
هواري بومدين مرسوم رقم 74 131 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بشار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلديات ، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المادة 171 منه وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، ولا سيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 يرسم ما يلى :