مرسوم رقم 74-130
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 130 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بسكرة . - 775
المادة 8
ان واليى باتنة وورقلة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية بسكرة وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية بسكرة .
وينقل واليا باتنة وورقلة بالتدريج الى والى بسكرة الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.