مرسوم رقم 74-130
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 130 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية بسكرة . - 775
المادة الأولى
تقسم ولاية بشار التي يوجد مقرها ببشار الى 4 دوائر و 13 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .