مرسوم رقم 74-129
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-129 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 772 الاقليمية وتكوين ولاية بجاية. 775 770
المادة 5
تتكون دائرة أقبو التي يوجد مقرها بأقبو من بلديات أقبو وايغيل على وبوجليل وتاز مالت وأوزلاقين وصدوق ومحفوظة وبنى ورتلان وبني شبانة .