مرسوم رقم 74-129 · ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-129 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 772 الاقليمية وتكوين ولاية بجاية. 775 770

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.