مرسوم رقم 74-129
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-129 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الحدود 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود 772 الاقليمية وتكوين ولاية بجاية. 775 770
المادة الأولى
تقسم ولاية بجاية التي يوجد مقرها ببجاية الى 5 دوائر و 28 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .