مرسوم رقم 74-127
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 127 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي 773
المادة 6
ان واليي قسنطينة وباتنة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية أم البواقي وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية أم البواقي وينقل واليا قسنطينة وباتنة بالتدريج الى والى أم البواقي الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه