مرسوم رقم 74-127
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 127 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي 773
المادة 2
تتكون دائرة أم البواقى التي يوجد مقرها بأم البواقي من بلديات أم البواقى وقصر الصباحي وعين ببوش.