مرسوم رقم 74-127
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 127 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية أم البواقي 773
المادة الأولى
تقسم ولاية أم البواقى التي يوجد مقرها بأم البواقي الى 4 دوائر و 18 بلدية .
تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها