مرسوم رقم 74-126
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 126 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود
المادة 7
ان واليى تيارت وورقلة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية الاغواط وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية الاغواط .
وينقل واليا تيارت وورقلة بالتدريج الى والى الاغواط الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الأول أعلاه ..