مرسوم رقم 74-126
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 126 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود
المادة 2
تتكون دائرة الاغواط التي يوجد مقرها بالاغواط من بلديات الاغواط والغيشة والارباع والمركز الصناعي الحاسي الرمل ..
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين