مرسوم رقم 74-126
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 126 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الحدود
المادة الأولى
تقسم ولاية الاغواط التي يوجد مقرها بالاغواط الى 5 دوائر و 12 بلدية تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .