مرسوم رقم 74-125
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-125 مؤرخ في 22 جمادى , 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام. 771
المادة 7
تتكون دائرة العطاف التي يوجد مقرها بالعطاف من بلديات العطاف والعبادية والكريمية ووادى الفضة • الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773