مرسوم رقم 74-125
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-125 مؤرخ في 22 جمادى , 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام. 771
المادة 2
تتكون دائرة الاصنام التي يوجد مقرها بالاصنام من بلديات الاصنام وسنجاص وأولاد فارس .