مرسوم رقم 74-125
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-125 مؤرخ في 22 جمادى , 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية الاصنام. 771
المادة الأولى
تقسم ولاية الاصنام التي يوجد مقرها بالاصنام الى 6 دوائر و 29 بلدية .
وتنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .