مرسوم رقم 74-124
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 124 مؤرخ في 22 جمادى 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية أدرار
المادة 5
ان واليى بشار وورقلة سيواصلان ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح وخدمات المناطق الاقليمية التابعة لولاية أدرار وذلك طيلة الفترة الضرورية لتنصيب واقامة وتنظيم المجلس التنفيذي لولاية أدرار 10 وينقل واليا بشار وورقلة بالتدريج الى والى أدرار الصلاحيات والالتزامات المشار اليها في المقطع الاول أعلاه.