مرسوم رقم 74-124
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 124 مؤرخ في 22 جمادى 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية أدرار
المادة 2
تتكون دائرة أدرار التي يوجد مقرها بأدرار من بلديات أدرار وتسابيت وفنوغيل