مرسوم رقم 74-124
· ج.ر عدد 57 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 124 مؤرخ في 22 جمادى 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد الاقليمية وتكوين ولاية أدرار
المادة الأولى
تقسم ولاية أدرار التي يوجد مقرها بأدرار الى 3 دوائر و 10 بلديات • تنطبق الحدود الاقليمية للولاية ودوائرها مع حدود البلديات وأجزاء البلديات المحيطة بها والتي تتكون منها .