مرسوم رقم 74-123
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
المادة 8
يجوز اتخاذ استثناءات بالنسبة لحدود الارباح القصوى المحددة في هذا المرسوم وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير التجارة .