مرسوم رقم 74-123
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
المادة 5
ان الحدود القصوى للارباح بالنسبة للبيع بالجملة والتجزئة تغطى جميع النفقات المفروضة ماعدا المصروفات الاضافية المأذون بها والمنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 المشار اليه أعلاه