مرسوم رقم 74-123
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
المادة 3
يحدد ب 8 % الحد الاقصى للتدخل الذي تطبقه المؤسسات الوطنية عند تسويق المنتجات من الصنع المحلى والموضوعة تحت احتكارها .
يوضع هذا الحد على أساس الثمن خارج الرسم وبفاتورة خارج المصنع