مرسوم رقم 74-123
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 123 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت الاحتكار . 690
المادة الأولى
يحدد ب 10 % الحد الاقصى للاستيراد المطبق من طرف المؤسسات الاشتراكية عند تسويقها للمنتجات التابعة لاحتكارها والمستوردة من قبلها ..
الجمعة 1 جمادى الثانية - عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 091