مرسوم رقم 74-122
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-122 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للمياه . 695
المادة 3
يمكن أن يشارك في مسابقة الدخول لدرجة عون مكتب بعنوان المادة 3 - ب من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، أعوان المصلحة المثبتين لاقدمية ثلاث سنوات في أسلاكهم الاصلية والبالغون 35 سنة من عمرهم على أقصى حد.