مرسوم رقم 74-122
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-122 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في كتابة الدولة للمياه . 695
المادة 2
يتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك أعوان المكتب المحدث بموجب هذا المرسوم •