مرسوم رقم 74-121
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 121 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للمياه . 694
المادة 3
يمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى درجة عون ادارى طبقا للمادة 3 الفقرة 2 ب من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، أعوان الم ب في كتابة الدولة للمياه الذين لم يبلغو الاربعين سنة من العمر والذين يثبتون قيامهم بالخدمات الفعلية مدة خمس سنوات