مرسوم رقم 74-121
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 121 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للمياه . 694
المادة 2
يتولى كاتب الدولة للمياه، تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم