مرسوم رقم 74-121
· ج.ر عدد 50 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 121 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين في كتابة الدولة للمياه . 694
المادة الأولى
يحدث فى كتابة الدولة للمياه، سلك للاعوان الاداريين الخاضع للمرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967. والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 | الموافق 20 مايو سنة 1968 .