المادة 8
مديرية الطاقة والمحروقات :
تشتمل المديرية الفرعية الادارية والقانونية على المكتبين التاليين :
المكتب الأول : المكتب الاداري - المكتب الثاني : المكتب القانوني .
تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية والمالية على المكاتب الثلاثة التالية :
المكتب الأول : مكتب الجباية ، -
- المكتب الثاني : مكتب الاحصائيات وملحقاته الاقتصادية والمالية
- المكتب الثالث : مكتب اسعار البترول والتسويق .
تشتمل المديرية الفرعية للمراقبة التقنية على المكاتب التالية :
المكتب الاول : مكتب التجهيزات - المكتب الثاني : مكتب تكرير الغاز وتسييله المكتب الثالث : مكتب النقل والخزن والتوزيع -
- المكتب الرابع : مكتب الامان المكتب الخامس : مكتب الكهرباء والغاز . - تشتمل المديرية الفرعية للمحافظة على المناجم على المكاتب الاربعة التالية :
- المكتب الاول : مكتب التنقيب
- المكتب الثاني : مكتب الاستغلال
- المكتب الثالث : مكتب الحفر، المكتب الرابع : مكتب الوثائق والمحفوظات. - تشتمل المديرية الفرعية للتنسيق الخاص بالطاقة على لمكاتب الثلاثة التالية :
المكتب الاول : مكتب التنسيق الخاص بالطاقة - المكتب الثاني : مكتب الاحصائيات الخاصة بالطاقة - المكتب الثالث : مكتب توليد الكهرباء وتمديد أنابيب - الغاز .