مرسوم رقم 74-12
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208
المادة 4
مديرية تكوين الاطارات :
تشتمل المديرية الفرعية للتنظيم والتجهيز على المكتبين التاليين :
المكتب الاول : مكتب الوصاية الادارية والمالية المكتب الثاني : مكتب التعاون الثقافي والعلمي والتقني - تشتمل المديرية الفرعية للبرامج على المكتبين التاليين :
المكتب الاول : مكتب التنظيم والبرامج المكتب الثاني : مكتب الدراسات والبحث العلمي