مرسوم رقم 74-12
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208
المادة 2
الكتابة العامة : تلحق بالكتابة العامة مباشرة ، المكاتب الاربعة التالية :
مكتب الاتصال مع الهيئات التنفيذية للولاية ، مكتب تنسيق النقل ،
- مكتب الدراسات القانونية ،
- مكتب الترجمة