مرسوم رقم 74-12
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208
المادة 14
مديرية مواد البناء :
تشتمل المديرية الفرعية التقنية على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب الدراسات والانجازات المكتب الثاني : مكتب المراقبة والترقية . - تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب :
- المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية
- المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية.