مرسوم رقم 74-12
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208
المادة 13
مديرية الصناعات اليدوية المختلفة :
تشتمل المديرية الفرعية لصناعات النسيج على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية - المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية .
تشتمل المديرية الفرعية للصناعات المختلفة على مكتبين :
المكتب الاول : مكتب صناعة الجلود، المكتب الثاني : مكتب صناعة التبغ والكبريت والصناعات المختلفة .
الثلاثاء 19 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211