مرسوم رقم 74-12
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208
المادة 12
مديرية الصناعات الغذائية :
تشتمل المديرية الفرعية التقنية على مكتبين :
المكتب الاول : مكتب صناعات السكر والمشروبات - المكتب الثاني : مكتب صناعات المواد الدسمة والمصبرات ومنتجات الحبوب تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية. - المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية، المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية.