المادة 11
مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية :
تشتمل المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول : مكتب السيارات العادية والصناعية المكتب الثاني : مكتب الاجهزة الزراعية والمائية المكتب الثالث : مكتب الادوات المختلفة تشتمل المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب الاجهزة الكهربائية المكتب الثاني : مكتب الاجهزة الالكترونية.
تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية.