مرسوم رقم 74-12
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208
المادة 10
مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن :
تشتمل المديرية الفرعية التقنية على ثلاثة مكاتب :
المكتب الأول : مكتب صناعة الحديد والصلب - المكتب الثاني : مكتب صناعة المعادن غير الحديدية المكتب الثالث : مكتب البناءات المعدنية والبحرية .
تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب :
المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية.