المادة 2
يتألف المكتب التنفيذي للجنة من :
الرئيس : وزير الشبيبة والرياضة ، نائبا الرئيس : رئيس ونائب رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية الاعضاء : رئيس الدائرة الترابية للجزائر الكبرى ، رؤساء اللجان المنصوص عليهم في المادة 4 أدناه.
تخصص للمكتب التنفيذى كتابة دائمة توضع تحت سلطة الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة الذي يساعده مدير التربية البدنية والرياضية .
يقوم الاعوان الذين يشتغلون بالكتابة الدائمة بعملهم للوقت الدائم الى أن تحل اللجنة ستحدد بموجب مقرر يتخذه وزير الشبيبة والرياضه بناء على رأى المكتب التنفيذي كيفيات توظيف موظفى الكتابة الدائمة وأداء مرتباتهم •