مرسوم رقم 74-117
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 117 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني . 710
الفصل الثالث — الراتب
المادة 8
يرتب سلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنتهم