مرسوم رقم 74-117
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 117 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني . 710
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف الاعوان التقنيون للتطبيق في التكوين المهني في اطار تخصصهم بما يلى :
- صنع التصاميم والنماذج ومصنوعات التعليم المرتبطة بالتكوين المهني .
الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711 أشغال الرسم ونسخ مواد التعليم ، استغلال الماكينات والاجهزة والتركيبات البيداغوجية وصيانتها وضبطها ،
- التزويدات بالادوات والمواد الضرورية لانجاز برامج التكوين