مرسوم رقم 74-117
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 117 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني . 710
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يعاد ترتيب الاعوان المدرجين في سلك الاعوان التقنيين للتطبيق في التكوين المهني في الدرجة المساوية أو الزائدة مباشرة عن الدرجة المطابقة لاجرهم الاجمالي الذي وضع في 31 ديسمبر سنة 1973 على أساس الترقية العادية في اطارهم الاصلى