مرسوم رقم 74-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 116 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني . 709
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني ، بناء على مسابقات في الاختبارات ، وذلك من بين المرشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر ، والحاملين لدبلوم مشغل تقنى لعلم النفس مسلمة من معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني في جامعة الجزائر.