مرسوم رقم 74-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 116 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني . 709
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يعد المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني قائمين بعمل في المصالح الخارجية وفي مؤسسات التكوين المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية •