الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف المشغلون التقنيون لعلم النفس في التكوين المهني بما يلى :
- القيام بالاختبارات التقنيه لعلم النفس في التوجيه المهني الخاص بالمرشحين لتمرينات التكوين المهني ، المشاركة في الدراسات والتحقيقات والسبسر بشأن الاهليات المطلوبة لمختلف التخصصات المهنية ، مساعدة أساتذة التعليم المهنى فى التقديرات الدورية للمتمرنين خلال التكوين.
ويجوز تكليف المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني بالتنقل الممارسة مهامهم