مرسوم رقم 74-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 116 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني . 709
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1974 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 هواري بومدين