مرسوم رقم 74-116
· ج.ر عدد 51 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 116 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهني . 709
الفصل الثالث — الراتب
المادة 10
يرتب سلك المشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين المهنى ضمن السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم